الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل أنه قد فاتته إحدى الصلوات، بمعنى أنه لم يدرك
منها شيئا مع إمامه، فيجب عليه أن يصليها وحده، أو مع جماعة إن وجدها، وإذا
كان فوات صلاة الجماعة بسبب عذر فلا إثم عليه.
وإن كان المقصود أنه قد أدرك بعض الصلاة كركعة مثلا، ولم يكن يعلم
كيفية إتمامها، فإنا إن شاء الله سنوضح له بعض كيفيات تكميل المسبوق
ما يفوته من الصلوات الخمس مع إمامه وذلك على النحو التالي:
1ـ الظهر والعصر: إذا فاتتك من إحداهما ركعة واحدة، فبعد سلام إمامك
تأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ وإن فاتتك ركعتان أتيت بهما بالفاتحة فقط بعد
السلام، وإن فاتتك ثلاث ركعات تقوم بعد سلام إمامك فتأتي بركعة بفاتحة
وسورة، ثم تجلس للتشهد ثم تقوم فتأتي بركعتين بالفاتحة فقط، وتكون القراءة
سرية في الظهر والعصر.
2ـ صلاة المغرب: إذا فاتتك منها ركعة واحدة، أتيت بها بعد سلام إمامك،
وتقرأ فيها بالفاتحة فقط سرا، وإذا فاتتك ركعتان فإنك تقوم بعد سلام إمامك
فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بركعة
بالفاتحة فقط سرا.
3ـ صلاة العشاء: إذا فاتتك منها ركعة واحدة، أتيت بها بعد سلام إمامك،
وتقرأ فيها بالفاتحة فقط سرا؛ وإذا فاتتك ركعتان أتيت بهما بعد السلام،
تقرأ فيهما بالفاتحة فقط سرا؛ وإذا فاتتك ثلاث ركعات، فإنك تقوم بعد سلام
إمامك فتأتي بركعة واحدة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي
بركعتين بالفاتحة فقط سرا.
4ـ صلاة الفجر: إذا فاتتك منها ركعة أتيت بها بعد سلام إمامك، وتقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا.
وإذا كان المسبوق قد أدرك الإمام في التشهد الأخير ولم يدرك معه ركعة
كاملة، فإنه يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه، ويأتي بالصلاة كاملة، وكأنه
يصلي منفردا؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أدرك التشهد الأخير مع الإمام فإن الأحكام المتعلقة به محل اختلاف بين أهل العلم، ومن هذه الأحكام ما يلي:
1ـ عدم حصول ثواب صلاة الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 11636.
2ـ تصح إمامته لغيره، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44954.
3ـ يعيد في جماعة، لأنه في حكم المنفرد.
4ـ لا يسلم على إمامه ولا على من على يساره، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: إنما
يحصل فضل الجماعة الموعود به، لخبر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده
بسبع وعشرين درجة ـ أي: صلاة بإدراك ركعة كاملة لخبر: من أدرك ركعة من
الصلاة فقد أدرك الصلاة ـ أي: فضلها وحكمها أيضا فلا يقتدى به ولا يعيد في
جماعة ويلزمه السجود القبلي والبعدي المترتب على إمامه ويسلم على الإمام
وعلى من على يساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا
يسلم على الإمام ولا على من على يساره ويصح الاقتداء به، ولا فضلها أي:
الموعود به في الخبر السابق، وإلا فلا نزاع أن مدرك التشهد له أجر وأنه
مأمور بالدخول مع الإمام في الركوع أو السجود أو التشهد ما لم يكن معيدا
لفضل الجماعة، وإلا فلا يؤمر بالدخول. انتهى.
5ـ يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه، لأنه كمن افتتح صلاته من جديد، جاء في التاج والإكليل للمواق: من المدونة قال مالك: يقوم مدرك التشهد بتكبير. انتهى.
وقال الخرشي أيضا: هذا
في غير مدرك التشهد الأخير، أما هو فيقوم بتكبير وإن لم يجلس في ثانية
نفسه، لأنه كمفتتح صلاة، وهو مذهب المدونة ومثله مدرك السجود الأخير. انتهى.
6ـ لا يشرع له سجود السهو المترتب على إمامه، لأنه غير مأموم حقيقة، جاء في شرح الخرشي أيضا: يعني
أن المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا
لسهو ترتب عليه، فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على
المشهور، لأنه غير مأموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في
المدونة. انتهى.
وإنما اقتصرنا على نصوص المالكية في هذه المسألة، لأن السائل من بلد يسود فيه المذهب المالكي.
والله أعلم.
.والجهر إنما يكون بالقدر الذي لا يشوش على سائر المصلين، ومن أهل العلم من يخير المسبوق والحالة هذه بين الجهر والإسرار. ولمزيد فائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الفجر مع إمام
وفاتته الأولى، فبعد سلام الإمام يقوم المسبوق بقضاء تلك الركعة، لكن هل
يجهر بالقراءة فيها أم لا ؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فعند المالكية يجهر
بالقراءة بالقدر الذي لا يشوش على غيره من المصلين، قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال
في المدخل في آخر الفصل الأول من فصول العالم في الكلام على القراءة
بالجهر وفي المسجد ما نصه: ألا ترى أن علماءنا رحمة الله عليهم قد قالوا
فيمن فاتته الركعة الأولى أو الأولى والثانية من صلاة الجهر إنه إذا قام
لقضاء ما فاته أنه يخفض صوته فيما يجهر فيه فيجهر في ذلك بأقل مراتب الجهر
وهو أن يسمع نفسه ومن يليه خيفة أن يشوش على غيره من المسبوقين. انتهى
وعند الحنابلة له الخيار في غير الجمعة بين الجهر والإسرار، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: (
ويُخَيَّر ) المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة
الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ). انتهى
وعند الشافعية لا يطالب بالجهر بل يسر بالقراءة، ففي حاشية سليمان البجيرمي على التجريد لنفع العبيد وهو شافعي متحدثا عن المسبوق: فإن
قيل هَلاَّ قضى الجهر أيضا وما الفرق بينهما ؟ قلتُ فُرقَ بينهما بأن
السورة سنة مستقلة والجهر صفة تابعة أي فمن ثَمَّ أمر بالأول دون الثاني. انتهى
وعليه فإذا أراد المسبوق الجهر بالقراءة في ركعة القضاء في هذه الحالة فلا يجهر بالقدر الذي يشوش على المصلين، وراجع الفتوى رقم: 31389.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 33234 .
والله أعلم
.
وكيفية قضاء المسبوق هنا قد ذكرناها على القول الراجح عندنا، وهو أن ما
أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وفي المسألة عدة مذاهب لأهل
العلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد
اختلف العلماء فيما أدركه المأموم ( المسبوق) من صلاة الإمام، هل هو أول
صلاته أو آخرها على ثلاثة أقوال، وسبب اختلافهم في ذلك أنه ورد في بعض
روايات الحديث المشهور" فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري
ومسلم. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. وفي بعض رواياته: "
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه
ابن حبان. والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته. انظر بداية المجتهد
(1/361) لابن رشد. وقد أخذ الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في المشهور من
المذهب برواية "فاقضوا" وأخذ الإمام الشافعي وجماعة برواية (فأتموا) وعمل
الإمام مالك بكليهما، فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية "فاقضوا" على
الأقوال، ويمكن تطبيق ذلك على المأموم الذي أدرك ركعة من المغرب مع إمامه
فإنه يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما، ويجلس بينهما، فيجمع في حال قضاء
ما فاته بين القضاء في الأقوال، والبناء في الأفعال. هذا هو مذهب مالك، وقد
ضعفه ابن رشد لأنه يترتب عليه أن يكون بعض الصلاة أداءً وبعضها قضاءً.
انظر بدائع الصنائع للكاساني (1/247)، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير
(2/10) وحاشية الدسوقي (1/346)، والتمهيد لابن عبد البر (20/234) والمجموع
للنووي (4/118) وبناء على ما سبق فإنه من أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة
العشاء، فإنه يتم صلاته سراً، ويكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته. هذا هو
الراجح لأمرين: أحدهما: أن رواة "فأتموا" أكثر وأحفظ من رواة "فاقضوا"
والثاني: أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، لأن
هذا اصطلاح متأخري الفقهاء، والعرب تطلق القضاء وتريد به الفعل. قال تعالى:
( فإذا قضيتم مناسككم) [سورة البقرة:200] وفي قوله صلى الله عليه وسلم "
وما فاتكم" دليل أيضاً لأن المعنى: ما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة
الإمام، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها.
غير أننا نقول: من أخذ بالقول الآخر لا ينكر عليه صنيعه لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر ولكل وجهة.
والله أعلم.
والفتوى رقم:
خلاصة الفتوى:
قد كان على السائل أن يجلس في الركعة الثانية بالنسبة له ويتشهد
ثم يأتي بالثالثة من غير جلوس ثم بالرابعة فإن لم يفعل ذلك فقد ترك واجبا
من واجبات الصلاة ولا يفيده الإتيان بالتشهد في الثالثة عند الجمهور، وكان
عليه إذ فعل ما فعل أن يسجد للسهو للنقص الذي حصل ولزيادة التشهد في غير
محله، وحيث إنه اكتفى بالتشهد في الثالثة ولم يسجد للسهو كما يبدو فعليه
إعادة الصلاة لأن من ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد للسهو لم تصح صلاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد
كان عليك أن تجلس في الركعة الثانية بالنسبة لك وتتشهد ثم تأتي بالثالثة
من غير جلوس ثم بالرابعة، وبما أنك لم تفعل ذلك فقد تركت واجبا من واجبات
الصلاة ولا يفيدك الإتيان بالتشهد في الثالثة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة،
وكان عليك أن تسجد للسهو للنقص ولزيادة التشهد في غير محله، وحيث ولم تسجد
للسهو كما يبدو فالظاهر أن عليك إعادة الصلاة لأن من أهل العلم من يرى أن
من ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد للسهو لم تصح صلاته، أما على قول أبي حنيفة فلا شيء عليك لأن هذا هو الصواب عنده، لكن قول الأكثر هو المقدم.
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع : في الفقه الحنبلي :
لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة (
إلى أن قال وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة
الصلاة ; لأنه لو تشهد عقب ركعتين , لزم عليه قطع الرباعية على وتر
والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم
الإتيان. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية بعد ذكر خلاف العلماء فيما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو هو أولها ما نصه :
لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة , تشهد عقب قضاء ركعة أخرى عند
الحنابلة كما قال به سائر الفقهاء, غير أبي حنيفة, لئلا يلزم تغيير هيئة
الصلاة, لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم قطع الرباعية على وتر, والثلاثية
شفعا, ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة, وقال أبو حنيفة: لو أدركه في ركعة
الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد, ثم يأتي بفاتحة خاصة, ليكون
القضاء بالهيئة التي فاتت. وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو
أول صلاته, وما يفعله بعد سلام إمامه آخره , لقوله عليه الصلاة والسلام : {
فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا } وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد
أوله, وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح, وقنت الإمام
فيها يعيد في الباقي القنوت, ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في
الثانية . وذهب المالكية, وأبو يوسف ومحمد من الحنفية , وهو المعتمد في
المذهب, أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة, وآخرها في حق التشهد,
فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما , وبرابعة
الرباعي بفاتحة فقط , ولا يعقد قبلهما, فهو قاض في حق القول عملا برواية: {
وما فاتكم فاقضوا } لكنه بان على صلاته في حق الفعل عملا برواية : { وما
فاتكم فأتموا } وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين: ( إذا أمكن الجمع بين
الدليلين جمع ) فحملنا رواية الإتمام على الأفعال, ورواية القضاء على
الأقوال . انتهى . وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 9875 .
والله أعلم.
فقد كان عليك أن تجلس في الركعة الثانية بالنسبة لك وتتشهد ثم تأتي بالثالثة من غير جلوس ثم بالرابعة، وبما أنك لم تفعل ذلك فقد تركت واجبا من واجبات الصلاة ولا يفيدك الإتيان بالتشهد في الثالثة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وكان عليك أن تسجد للسهو للنقص ولزيادة التشهد في غير محله، وحيث ولم تسجد للسهو كما يبدو فالظاهر أن عليك إعادة الصلاة لأن من أهل العلم من يرى أن من ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد للسهو لم تصح صلاته، أما على قول أبي حنيفة فلا شيء عليك لأن هذا هو الصواب عنده، لكن قول الأكثر هو المقدم.




0 التعليقات:
إرسال تعليق